السيد الخميني

531

تحرير الوسيلة

مسألة 8 - يشترط في القسامة عليم الحالف ، ويكون حلفه عن جزم وعلم ، ولا يكفي الظن . مسألة 9 - هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم في العمد والخطأ في النفس وغيرها ؟ فيه خلاف ، والوجه عدم القبول . مسألة 10 - لا بد في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع ومورد الحلف عن الابهام والاحتمال من ذكر القاتل والمقتول ونسبهما ووصفهما بما يزل الابهام والاحتمال ، وذكر نوع القتل من كونه عمدا أو خطأ أو شبه عمد ، وذكر الانفراد أو الشركة ونحو ذلك من القيود . المقصد الثالث في أحكامها مسألة 1 - يثبت القصاص بالقسامة في قتل العمد ، والدية على القاتل في الخطأ شبيه العمد ، وعلى العاقلة في الخطأ المحض ، وقيل : تثبت في الخطأ المحض على القاتل لا العاقلة ، وهو غير مرضي . مسألة 2 - لو ادعى على اثنين وله على أحدهما لوث فبالنسبة إلى ذي اللوث كان الحكم كما تقدم من إثباته بخمسين قسامة ، وبالنسبة إلى غيره كانت الدعوى كسائر الدعاوي ، اليمين على المدعى عليه ولا قسامة ، فلو حلف سقطت دعواه بالنسبة إليه ، وإن رد اليمين على المدعي حلف ، وهذا الحلف لا يدخل في الخمسين ، بل لا بد في اللوث من خمسين غير هذا الحلف على الأقوى . مسألة 3 - لو أراد قتل ذي اللوث بعد الثبوت عليه بالقسامة يرد عليه نصف ديته ، وكذا لو ثبت على الآخر باليمين المردودة وأراد قتله يرد عليه نصف الدية .